« الكتاب » فقد يكتفى في امتثاله مع تنجّزه بمجرّد احتمال حصوله.
وإن كان هو التّكليف المنجّز الّذي ليس بإنشاء حكم من الشّارع حقيقة ، بل إنّما هو من شؤونه ومراتبه بحسب حكم العقل ففيه : أنّه يتبع وجوب الامتثال ومراتبه فلا معنى لجعله قادحا في الاكتفاء بالامتثال الظّني كما هو واضح.
فإن شئت قلت : إنّ الالتزام ببقاء التّكليف بالواقع بالفرض مع كفاية الامتثال الظّني نظير الالتزام ببقاء التّكليف في جميع موارد الأمارات المعتبرة الشّرعيّة والظّنون الخاصّة ، وموارد الأصول الّتي لا يقطع مع الأخذ بها بالواقع الأوّلي ؛ فإنّ التوهّم المذكور جار بالنّسبة إلى الجميع. ولك أن تجعل ما ذكر من النّظائر بمنزلة الجواب النّقضي.
والحلّ أن يقال : إنّ الحكم الواقعي الصّادر من الشّارع في الجميع متعلّق بالواقع بما هو واقع ، إلاّ أنّه بمجرّده لا يؤثّر في عدم المعذوريّة واستحقاق العقاب على مخالفته في حكم العقل على كلّ تقدير ، والحكم الفعلي المنجّز الّذي هو عين الحكم الأوّلي على تقدير ، وغيره بالاعتبار المنتزع من حكم العقل بوجوب امتثال الحكم الواقعي واستحقاق العقاب على مخالفته يتبع حكمه بحسب مراتبه فقد يكون موجودا في المظنون ولا يكون موجودا في غيره.
وهذا معنى الالتزام بالتّكليف المتوسّط بين تعلّقه بالواقع بما هو هو ، وعدم التّكليف رأسا ولا يمكن اعتبار التّوسّط بالنّسبة إلى الحكم الأوّلي وإلاّ لزم التّصويب والالتزام بالإجزاء عند انكشاف خطأ الأمارات والأصول كما هو