(٢٧١) قوله قدسسره : ( هذا خلاصة الكلام في مقدّمات ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٣٥ )
أقول : المراد من وجوب العمل بالظّن في الجملة ما يشمل القول بكون نتيجة المقدّمات هو التّبعيض في الاحتياط ؛ فإنّك قد عرفت إيجابه العمل بالظّن القائم على خلاف الاحتياط ، وعلى تنزيل العبارة على القول بكون النتيجة هي حجيّة الظّن لا بد أن يكون المراد ما يقابل التّعميم من جميع الجهات الّتي يقع الكلام فيها في الأمر الثّاني ، أو فيه وفي الأمر الأوّل ، لا المهملة المردّدة ؛ حتّى ينافي التّقرير على وجه الحكومة كما ستقف عليه.
وما ذكره في الأمر الأوّل وإن كان ظاهره الاختصاص بالقول بكون النّتيجة حجيّة الظّن إلاّ أنّه يصرّح بعد ذلك في الأمر الثّاني : أنّ التّعميم من حيث المسألة الأصوليّة والفرعيّة ثابت على القولين.