__________________
(٣) قال أبو المجد حفيد صاحب الهداية قدس الله تعالى سرّهما :
أقول : لماذا تراه عدل عن العبارة المتداولة في أمثال المقام ـ أعني المنع ـ إلى إمكان المنع؟!
أمّا أنا فأرى أنه قدسسره علم أنّ من الواضح الذي لا يرتاب فيه وجود الطريق المنصوب فمنعه ورعه وتحرّجه عن منع يعلم خلافه إلى دعوى إمكانه ، والإمكان باب واسع لا يغلق إلاّ على شريك الباري ونحوه ، وصاحب « الفصول » لا يدّعي الوجوب العقلي حتى ينافيه الإمكان ، بل يدّعي القطع بوجود الطريق وهو ـ طاب ثراه ـ يعلم أنه صادق في دعواه وكلامه شاهد له فراجع ما ذكره من الإجماع والسيرة وتواتر الأخبار على حجّيّة خبر الواحد في الجملة.
وليس بمنفرد في دعواه ؛ إذ يشاركه فيها عيون الطائفة الحقّة ووجوهها من رواتها وعلمائها ومحدّثيها وفقهائها وقد نقل الشيخ من كلامهم المقرون بدعوى الإجماع والقطع ما فيه مقنع وكفاية ، فراجع.
إلى أن قال قدسسره : وما ذكره من أن تلك الطرق لو كانت لاشتهرت اشتهار الشمس في رابعة النهار. فقد حصلت ولله الحمد والمنّة ودلّت الأدلّة الواضحة على حجّية الشريفين : الكتاب والسنّة ، وإن كان ثمّة ريب فهو في حدّ السنّة أو تعيين مصاديقها.
وما ذكره خلال كلامه : من احتمال إحالة الشارع العباد في طريق إمتثال أحكامه إلى ما هو المتعارف بينهم في امتثال أحكامهم العرفيّة إلى آخره. فرائد : ج ١ / ٤٤٠.
فإن كان مع التمكّن من الحجّة عندهم كخبر الثقة فاعتماد العقلاء على الظن ممنوع ....
وأمّا مع عدم التمكّن منه فلا شك في جميع ما ذكره حتى فيما استعاذ منه هنا وفي مواضع