ثانيها : كفاية ما جعله ووفاؤه بأغلب الأحكام الفرعيّة ؛ ضرورة أنّ مطلق العلم بالجعل لا يجدي في صرف التّكليف عن جميع الواقعيّات إلى مؤدّيات الطّرق.
ثالثها : عدم كون المجعول معلوما بالتّفصيل لنا ، وإلاّ لم يكن معنى الرّجوع إلى الظّن في تشخيصه وعدم التّمكّن من تحصيله بالطّرق المقررّة الخاصّة لتشخيصها ولو من جهة عدم العلم بها كما هو المصرّح به في كلامه ؛ ضرورة أنّه لا معنى للرّجوع إلى مطلق الظّن في تعيين الطّريق مع فرض انفتاح باب الظّن الخاصّ في هذه المسألة ، كما هو الشّأن في كلّ ما يرجع فيه إلى الظّن المطلق.
رابعها : إثبات كون المجعول الكافي المعلوم بالإجمال موجودا فيما بأيدينا من الأمارات المحتملة للجعل ، وإلاّ لم يعقل الحكم بصرف التّكليف من الواقعيّات الّتي فرض العلم ببقاء التّكليف بالنّسبة إليها إلى مؤدّيات طرق غير موجودة فيما بأيدينا.
فإذا لزم عليه إثبات الأمور المذكورة من حيث كونه مستدلاّ ومثبتا فلا محالة يكفي في ردّ دليله احتمال عدم الجعل بالمعنى المبحوث عنه وإمضائه للرّجوع إلى الطّرق العقلائية المقرّرة في باب إطاعة مطلق الأوامر الصّادرة من الموالي بالنّسبة إلى العبيد ، مع القطع بعدم جعل طريق من المولى من الأخذ بما يمكن تحصيله من الطّرق العلميّة أو الاحتياط في تحصيل الواقع ، أو الرّجوع إلى الظّن الاطمئناني في تحصيله الّذي اختار بعض مشايخنا في « شرحه على