(٢٧٦) قوله قدسسره : ( هذا حال المجتهد وأمّا المقلّد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٤٠ )
أقول : ما أفاده قدسسره مبني على ما عرفت : من اعتبار كون المجعول معلوما بالإجمال ، وإلاّ لم يكن مفيدا في إثبات حجيّة الظّن في تعيين الطّريق ، كما أنّ الأمر كذلك على تقدير قيام الطّريق الخاصّ على تعيينه. ومن هنا اعتبر المستدلّ قدسسره انتفاءه.
ومن هنا يظهر عدم الجدوى فيما يحكم بحجيّته قطعا من الظّنون الخاصّة كظواهر الألفاظ والأصول الشرعيّة إذا كان مرجع اعتبارها إلى الجعل ، لا الإمضاء في إثبات مقصود المستدلّ أصلا.
(٢٧٧) قوله قدسسره : ( فظهر ممّا ذكرنا : اندفاع ما يقال ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٤١ )
أقول : لما كان مجرّد احتمال عدم الجعل كافيا في إبطال الاستدلال المذكور على ما عرفت بيانه ، فلا بدّ للمستدلّ من إقامة الدّليل على الجعل على سبيل الإجمال من العقل أو النّقل ، وليس في العقل ما يتوهّم اقتضاؤه لما ذكر إلاّ حكمه بقبح التكليف مع عدم نصب الطّريق الممنوع بما أفاده بقوله قدسسره : « توضيح الاندفاع :
__________________
بعدم الإختفاء بالنسبة إلى الطرق. ألا ترى اختفاء كثير من الأحكام الشرعيّة؟
مع انه لا داعي لإختفاءها. ومن هنا قال قدسسره : « وكيف كان فيكفي في رد الإستدلال ... » فافهم. منه دام ظلّه العالي.