أنّ التكليف ... إلى آخره » (١) وفي النّقل ما يتوهّم دلالته عليه ، إلاّ الإجماع الّذي أشار إليه بقوله : « وربّما يستشهد للعلم الإجمالي ... إلى آخره » (٢).
ويستفاد الاستدلال به ممّا عرفت نقله من كلام المستدلّ المندفع بما أفاده قدسسره في فساده من الوجهين بقوله : « وهو ممنوع أوّلا ... إلى آخره » (٣) الرّاجعين عند التّحقيق إلى منع تحقّق الإجماع :
إمّا من جهة : ذهاب جماعة إلى الاقتصار على الأدلّة العلميّة في الشّرعيّات كما هو مرجع وجه الأوّل.
وإمّا من جهة : أنّ الاختلاف بنفسه لا يكون إجماعا وإنّما يكون كاشفا عنه إذا كان راجعا إلى التّعيين بحيث لو فرض خطأ بعض المختلفين فيما ذهب إليه من المختار الخاص لالتزم بمقالة غيره تفصيلا أو إجمالا ، وإلاّ لم يكن مجرّد الاختلاف مجديا في الإجماع على القدر المشترك ، وإلاّ لم تر الأقوال في المسألة على اثنين دائما والملازمة ظاهرة كبطلان التّالي ، بل هو أظهر كما لا يخفى.
(٢٧٨) قوله قدسسره : ( وربّما يجعل تحقّق الإجماع ... إلى آخره ) (٤). ( ج ١ / ٤٤٢ )
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٤٤١.
(٢) نفس المصدر.
(٣) نفس المصدر.
(٤) قال شيخ الوقاية وحفيد الهداية :