الحجّة الكافية المجهولة بين الأمارات ؛ من حيث إنّ المنع عن العمل بجملة من الأمارات حتّى في زمان الانسداد يكشف بحكم العقل عن أنّ المرجع بحكم الشّارع غيرها. ولا يمكن أن يكون مطلق الظّن بالحكم كما يحكم به العقل في زعم القائل بحجيّة مطلق الظّن ، وإلاّ لم يعقل التّخصيص ؛ فلا بدّ أن يكون المرجع أمورا خاصّة ما هو ظاهر.
ومثل الاستدلال بالإجماع المذكور على وجود الحجّة الشّرعيّة الكافية بين الأمارات ، الاستدلال عليه بما دلّ من الأخبار العامّة لزماني الانسداد والانفتاح على حرمة العمل بالقياس بالتّقريب المذكور.
ولمّا كان مرجع الاستدلال إلى ملاحظة المقدّمة المذكورة لا محالة فأجاب قدسسره عنه بالوجهين من النّقض والحلّ.
(٢٧٩) قوله قدسسره : ( فإن قلت : ثبوت الطّريق ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٤٤٢ )
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره الشريف :
« والحاصل : ان ما جعله السائل في عرض سائر الطرق هو الظن بالواقع غير المتوقّف على دليل الإنسداد ، ولا يدفعه ما قاله المصنف : من ان الظن ليس طريقا مجعولا في عرض سائر الطرق لأن الظن الذي ليس طريقا مجعولا هو الثابت بجريان دليل الإنسداد المتعلق ببعض تلك فإذن يسقط الجواب الأوّل ». أنظر حاشية الفرائد تقرير بحث السيد اليزدي :