أقول : مرجع السّؤال المذكور بعد منع تحقّق الإجماع على وجود الحجّة الكافية المردّدة على ما عرفت إلى وضوح تحقّقه وفساد المنع المذكور بعد ملاحظة كون الخاصّة مختلفين بين قولين : منهم من يقول بحجيّة الظّنون الخاصّة وهم الأكثرون. ومنهم من يقول بحجيّة الظّن المطلق. فوجود الطّريق إجمالا ممّا اتّفق عليه الكلّ.
__________________
طريقا لأن احتمال البراءة ما لم يبلغ مرتبة الرّجحان لا يلتفت إليه مع الظن بالواقع ، فهو وإن كان صحيحا إلاّ أنه خارج عن مقام نحن فيه لا يضرّ ولا ينفع.
وإن أراد انه إذا لم يوجد الطريق المقطوع وكان الطريق المجعول مظنونا كان مطلق الظن طريقا ولا يلتفت إلى الطريق المظنون ، فمع انه ممنوع لما عرفت : من كونهما في العرض لا ينفعه ، بل يضرّه لأن هذا خلاف ما هو مقصوده : من كون الظن في طول الطريق المجعول.
قوله : فتردّد الأمر بين مطلق الظنّ وطريق خاص آخر مما لا معنى له. ج ١ / ٤٤٣ سطر ١٢.
إن أراد من الطريق الخاص الآخر الطريق المعلوم التفصيلي فهو حق سواء أراد من مطلق الظنّ خصوص الظن بالواقع أو الأعم منه والطريق ، لكن كلام القائل ليس في هذا.
وإن أراد منه الطريق المظنون فهو والظن بالواقع في عرض واحد وله معنى صحيح ، بل هو الحق.
وبالجملة : الميزان ما ذكرته في أول التعليق فما وازنه عدلا نقبله وما عدل عنه نردّه حيث أمرنا بذلك في قوله تعالى : ( وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ) ١٨٢ / الشعراء إنتهى.
حاشية رحمة الله على الفرائد : ص ١٣١.