ويرد عليه ـ مضافا إلى ابتنائه على عدم قدح مخالفة القائلين بالانفتاح وإلى الإغماض عن كون مطلق الاختلاف غير كاشف عن وجود القدر المشترك وإلى الإغماض عن أنّ المدعى على ما عرفت وجود الحجّة الشّرعيّة بين الأمارات لا الأعمّ منه وممّا أمضاه الشّارع من الحجّة العقليّة ـ :
أوّلا : بما أفاده في « الكتاب » : من أنّ الدّوران والتردّد في المقام غير معقول ، بعد فرض كون المانع عن حكم العقل هو العلم بجعل الشّارع للأمارات وثبوته عند العقل ، لا مجرّد احتماله على ما عرفت مرارا.
وثانيا : أنّ نتيجة الدّوران المذكور ـ على تقدير الإغماض ـ هو عدم العلم بوجود الحجّة الكافية الشّرعيّة بين الأمارات ، لا العلم بوجودها الّذي ادّعاه الخصم فأين المعلوم بالإجمال الشّرعي؟ أي : الحكم الشّرعي لا الأصولي ؛ حتّى ينقلب التّكليف إليه ويجب تعيينه بالظّن المطلق بعد فرض انتفاء العلم والظّنون الخاصّة في تعيين الطّريق المجعول إلى غير ذلك ممّا يرد عليه من الإيرادات الواضحة عند المتأمّل.
(٢٨٠) قوله قدسسره : ( ومن المعلوم : أنّ مثل هذا لا يعدّ بيّنة شرعيّة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٤٤ )
أقول : الوجه فيما أفاده قدسسره ـ مضافا إلى رجوع أكثر التّعديلات إلى الاجتهاد والخبر الحدسي ـ : أنّ البيّنة الشّرعيّة من مقولة الخبر ، والكتب ليس خبرا.
ومن هنا لا يعمل به في المرافعات إلاّ فيما فرض كشفه على وجه القطع ولو من