جهة القرائن عن تحقّق مفاده.
ودعوى : حجيّة الخبر المذكور المعدّل بالتعديلات الكتبيّة في الأحكام الشّرعيّة من جهة توافق جميع المختلفين في حجيّة أقسام الخبر على العمل به وإن لم يكن الكتب بيّنة شرعيّة حتّى يستدلّ على اعتبارها بما دلّ على حجيّة البيّنة.
ضعيفة بمنع تحقق الإجماع العملي الكاشف عن تقرير المعصوم عليهالسلام ، أو الكاشف عن الإجماع القولي من حيث كشف عمل العلماء عن آرائهم في المسألة ، وإن كان اتّفاقهم على العمل به مسلّما ؛ نظرا إلى ما عرفت في طي كلماته السّابقة من لزوم إحراز عنوان فعل المتّفقين والقطع بتحقّقه عندنا حيث إنّ الفعل مجمل ملتبس من الجهة الّتي يقع عليها هذا.
ولكنّك عرفت فيما سبق : أنّ ما أفاده مسلّم مفهوما ، لكنّه غير نافع في المقام بعد فرض انتهاء عمل العاملين المختلفين في شرائط العمل بالأخبار إلى زمان الحجّة هذا. مضافا إلى أنّ منع كثرة الخبر المفيد للاطمئنان بالصّدور ولو من جهة القرائن الرّاجع إلى عدم كفاية المجعول ولو من جهة ندرته محلّ منع.
فالأولى في الجواب : منع أصل الاتفاق على العمل بالخبر المزبور المنتهي إلى زمان الحجّة.