أقول : فقد الدّليل على عدم وجوب الاحتياط في المقام ظاهر ؛ لأنّ شيئا من الوجوه الثّلاثة المقتضية بطلانه عند اشتباه الحكم الشّرعيّ الفرعي في صورة انسداد باب العلم في معظم المسائل الفقهيّة من الإجماع وقبح ما يوجب الاختلال ودليل نفي الحرج ، لا يقتضيه عند اشتباه الحكم الشّرعي الأصولي.
__________________
بمؤدّاه ويفعل الغسل يوم الجمعة لا أن هناك احتياطين ؛ احتياطا في الطريق وإحتياطا في المسألة الفرعيّة.
فأرعد هذا البعض وأبرق : بأن الدليل إذا دلّ على عدم الإحتياط اللازم في الفروع فكيف إذا إنضاف إليه الإحتياط في الطرق؟! وفساده ظهر ممّا نبّهناك عليه.
نعم الظاهر تصادقهما موردا وإن تباينا مفهوما.
وأرعد الخراساني وأبرق في مقابل هذا البعض : « بأن قضيّة هذا الإحتياط رفع اليد عن الإحتياط في المسألة الفرعيّة في موارد :
منها : ما كان خاليا عن أطراف العلم بالطريق رأسا ». [ درر الفوائد : ١٤٧ ].
وذهل عن أن الأصل في هذا المورد الخالي إن كان نافيا فلا احتياط فيه على التقديرين وإن كان مثبتا فما اقتضاه على التقديرين أيضا ؛ إذ ليس معنى الإحتياط في الطرق أن المورد الخالي عنهما خال عن التكليف ولو إقتضاه مقتض بلا مانع.
وذكر موارد أخر مثل هذا طيّها خير من نشرها.
ولعمري إنّ تعليقاتي على الفرائد فرائد فلا ترخص بيعها ولو بخزائن الفرائد ). إنتهى.
أنظر حاشية ملا رحمة الله على الفرائد : ١٣١.