أمّا الأوّل (١) فظاهر.
وأمّا الثّاني والثّالث (٢) ؛ فلأنّ الاحتياط في المقام يوجب التّوسعة على المكلّف لا الضيق عليه ؛ ضرورة أنّ أكثر الأمارات ينتفي (٣) التّكليف ولا يثبته.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى الدّليل هو وجوب العمل بما يوجب الإلزام على المكلّف لا بالأعمّ منه وما ينفيه. لكنّه فاسد : من جهة أنّ المستدلّ لم يأخذه في عنوان مختاره ولم يعتبره شرطا فيه فتدبّر.
(٢٨٣) قوله قدسسره : ( وكذا لو كان مخالفا للاستصحاب المسقط للتّكليف ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٤٥ ) (٤)
أقول : العبارة محتملة لوجهين :
أحدهما : أنّه يحتاط في العمل بالاستصحابات المثبتة كما يكشف عنه قوله بعد ذلك : ( فالعمل مطلقا على الاحتياط ) (٥) نظرا إلى جريان ما لم يقم أمارة معتبرة في الواقع على خلافه فيحتاط في العمل بالحكم الظّاهري على ما عرفت من احتماله في بعض كلماته السّابقة في طيّ المقدّمات.
__________________
(١) أي : الإجماع.
(٢) أي : لزوم اختلال النظام والحرج.
(٣) كذا في النسخ والصحيح : ينفي.
(٤) أنظر هامش (١) من فرائد الاصول : ج ١ / ٤٤٦ ، لكن الذي فيه : المثبت للتكليف.
(٥) فرائد الأصول : ج ١ / ٤٤٦.