في الاستصحابات النّافية ؛ ضرورة كون أصالة البراءة مغايرة للاستصحاب ؛ فكان الأولى تبديل الاستصحاب النّافي للتّكليف في كلامه بالأصل النّافي للتّكليف ، وإن أمكن توجيه ما أفاده : بأنّ الاستصحاب النّافي عنوان لمطلق الأصل النّافي.
(٢٨٤) قوله قدسسره : ( فالعمل مطلقا على الاحتياط ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٤٦ )
أقول : مراده من الاحتياط ـ كما هو صريح كلامه ـ أعمّ من الاحتياط في المسألة الفرعيّة والأصوليّة.
ودعوى : إلقاء الاحتياط على هذا القول في المسألة الفرعيّة رأسا ، قد عرفت ما فيها.
(٢٨٥) قوله قدسسره : ( إذ يصير حينئذ كالشّبهة المحصورة فتأمّل ). ( ج ١ / ٤٤٦ )
أقول : الوجه في أمره بالتّأمّل : هو منع لزوم الحرج من الجمع بين الاحتياطين ؛ إذ موارد مخالفة الاحتياط كثيرة ؛ لأنّ موارد تطابق الأصول النّافية والأمارات لا يحتاط فيها كما أنّه لا يحتاط فيها ، إذا لم يكن هناك أمارة أصلا. وإرجاعه إلى التّأمل فيما أفاده بقوله : « إذ يصير حينئذ كالشّبهة المحصورة » ضعيف جدّا كما هو ظاهر ؛ إذ لا وجه لمنع إلحاق الشّبهة في المقام الّتي من الشّبهة الكثيرة في الكثير باعتبار كثرة المعلومات الإجماليّة في المشتبهات الكثيرة بالشّبهة المحصورة الممنوعة من الرّجوع إلى الأصول فيها حكما إن لم نقل بإلحاقها بها موضوعا وكونها من مصاديقها ؛ من حيث إنّ المناط في الحصر