(٢٨٧) قوله قدسسره : ( وكأنّ المستدلّ توهّم (١) : أنّ مجرد نصب الطّريق ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٤٧ )
أقول : لا يخفى عليك : ما في التّعبير المذكور ؛ فإنّ كلام المستدلّ صريح في أنّ نصب الطّريق ولو عرض فيه الاشتباه ، موجب لصرف التّكليف الفعلي إلى مؤدّاه ولا يحتمل غير ذلك. وقد بنى عليه الأمر يقينا وهو من مقدّمات مطلبه جزما فلا يحسن التّعبير بـ « كأنّ » ، وإن أوضحنا وأوضح قدسسره فساده بما لا مزيد عليه ، وأنّه
__________________
(١) قال صاحب الوقاية :
( إن هذا الذي سمّاه توهّما قد جزم به في رسالة البراءة وتخلّص به عن الدليل العقلي المستدلّ به على وجوب الإحتياط في الشبهة التحريميّة ودونك كلامه بنصّه :
« والجواب أوّلا : منع تعلّق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلاّ بما أدّى إليه الطرق غير العلميّة المنصوبة له ـ [ وقد سمعت منه منع نصب الطريق ] ـ فهو مكلّف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق لا بالواقع من حيث هو ولا مؤدّى هذه الطرق من حيث هو حتى يلزم التصويب أو ما يشبهه ؛ لأن ما ذكرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحكام الواقعيّة للعالم وغيره وثبوت التكليف بالعمل بالطرق ». [ فرائد الأصول : ج ٢ / ٨٩ ]
وهذا مذهب صاحب الفصول بعينه وقد أحسن في بيانه وتشييد أركانه وقد برّأه عن هجنة التصويب وما يشبهه ، وجعله المتحصّل من ثبوت الأحكام الواقعيّة والعمل بالطرق العلميّة واحتمل هنا نظيره في مسألة عمل القاضي بالظنّ في الطريق.
وظاهر أن جميع ما يورد على صرف التكليف عن الواقع إلى مؤدّيات الطريق من التصويب وشبهه يرد عليه بعينه ). وقاية الأذهان : ٥٤١.