ومنه يظهر : أنّه لا يمنع تعسّره من إيجابه تخييرا أيضا. فلا يقال : إنّه كيف يقصد الوضوء للصّلاة الواجبة فيما كان عسرا؟ مع أنّ الأمر الإيجابي يقتضي إيجاب مقدّماته ؛ فإنّا نلتزم في موارد تعسّر الطّهارة المائيّة بالتّخيير بينها والطّهارة التّرابية فالمقدّمة حقيقة كلّ منهما تخييرا لا تعيينا ، فلا ينافي إيجاب الصّلاة تعيينا عدم إيجاب الطّهارة المائيّة تعيينا فتأمّل (١).
وممّا ذكرنا كلّه يظهر لك : المراد من قول شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره في « الكتاب » : ( وكذا مع العلم الإجمالي ... إلى آخره ) (٢). وإن كانت العبارة لا تخلو عن شيء بحسب العطف مع وضوح المراد منه.
__________________
(١) الوجه فيه : ان الواجب في موارد تعسّر الوضوء والغسل ، هو التيمم ليس إلاّ ، لا انه يجوز فعلهما من جهة رجحانهما ، ويحصل به رفع الحدث فيسقط الأمر بالتيمم من جهة إرتفاع موضوعه ، فليس الوضوء مثلا واجبا تخييرا في الفرض ، ولا مستحبّا شرعيّا إصطلاحيّا ، وإن كان مؤثرا في رفع الحدث فهو نظير الوضوء بعد الوقت للغايات المستحبّة فافهم. منه دام ظلّه العالي.
(٢) فرائد الاصول ج ١ / ٤٤٧. انظر هامش / ١.