__________________
الأمرين يقوم مقام العلم به ـ إلاّ الغفلة عن أن الواجب بحكم العقل القطع بالحجّة وبعد عدم إمكانه ينتقل إلى الظنّ بها فقط ولم يكن القطع بالواقع كافيا لخصوصيّة فيه بل لكونه حجّة شرعيّة عقليّة ـ كما اوضحه طاب ثراه في مواضع من كلامه ـ ولا فرق في ذلك بين أن يكون مؤدّى الطريق شيئا مستقلاّ في مقابل المراد الواقعي ، وبين أن يكون نفس المراد بجعل الشارع كما اختاره وأطنب في بيانه وبالغ في رد الاحتمال الأوّل ولا أدري ما الذي دعا الشيخ إلى الإطالة في بيانه وجعله أساس اعتراضاته؟!
وقد عرفت : ان العلاّمة المستدل يوافقه في أن الحكم الظاهري هو الواقعي جعلا ... كما انه لم يظهر لنا وجه الحاجة في أن الإمتثال لا يكون إلاّ بالعلم أو بالظن القائم مقامه ، مع أنه أمر واضح لا يخفى على أصاغر الطلبة فضلا عن إمام مثله ...
وأمّا ما جعله منشأ لكلام الجد من تخيّل : أن نفس سلوك الطريق الشرعي في مقابل سلوك الطريق العقلي وأنه قاس الطريق الشرعي بالطريق العقلي.
فلنا أن نطالبه بالمحل الذي استظهر هذا من كلامه ، وقد علمت أن العلم عنده عقلي شرعي ، وسمعت تصريحه به غير مرّة فأين القياس؟
وقد علمت أن القياس رأس مال منكري مقالته حيث قاسوا الظنّ بالعلم في كفايته مطلقا تعلّق بالواقع أم تعلّق بالطريق.
وما ذكره : من أن الطريق الشرعي لا يتصف بالطريقيّة إلاّ بعد العلم تفصيلا.
فإن أراد به التخصيص بالعلم فهو واضح الضعف ومخالف لما صرّح به قبيل ذلك من قوله : « أمّا العلم بالفراغ المعتبر في الإطاعة فلا يتحقق في شيء منهما إلاّ بعد العلم أو الظنّ