(٢٩٧) قوله قدسسره : ( ويدفعه : أنّ المسألة ... إلى قوله : مع أنّ دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٦١ )
أقول : مراده ممّا أفاده : أنّه لو كان الكلام في المسألة في أنّ المجعول الشّرعي في حقّ المكلّفين في زمان الانسداد ماذا؟ أمكن دعوى الإجماع فيها مركّبا أو بسيطا في وجه ، مع قطع النّظر عن الجواب الثّاني الرّاجع إلى عدم إمكان الاطّلاع على أقوال العلماء ، مع عدم عنوان المسألة في كلماتهم ، إلاّ على وجه الاجتهاد والحدس الّذي لا يفيد في شيء.
وأمّا لو كان البحث في المسألة فيما يحكم به العقل في طريق إطاعة الأحكام الشّرعيّة المنسدّ فيها باب العلم ، وأنّه هل يحكم بحجيّة الظّن في خصوص الواقع أو الطّريق ، أو هما معا؟ فلا معنى لدعوى الإجماع فيها بسيطا أو مركّبا فتدبّر.
انتهى الجزء الثاني من بحر الفوائد بحسب تجزئتنا للكتاب ويليه الجزء الثالث أوله : التنبيه الثاني : من تنبيهات دليل الانسداد.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
* * *