وإطلاقه على غير حقيقته في كلماتهم ، واختلاف التّعبيرات من حيث الظّهور في إرادة المعنى الحقيقي المصطلح أراد التعرّض لحال الإجماعات المنقولة في كلماتهم من حيث انطباق الكليّة المستفادة من آية النّبأ ، على زعم القائل بدلالتها على حجيّة الخبر عليها وعدمه.
والكلام في خصوصيات الأمثلة من حيث دخولها في أحد شقّي التّرديد الّذي أفاده ممّا لا ينبغي صدورها عن أهل العلم ، كما أنّه لا ريب في أنّ مراده قدسسره بقرينة تصريحه بعد ذلك من نفي الإشكال في عدم الحجيّة من حيث نقل السّنة وقول الإمام عليهالسلام تضمّنا كما هو الوجه عند أكثر القائلين بحجيّته لا مطلقا كما لا يخفى.
(١٥) قوله قدسسره : ( لكن سيجيء بيان الإشكال في ذلك ). ( ج ١ / ١٩١ )
أقول : من حيث إنّ القدر الّذي يمكن تحصيله بالحسّ من الأقوال للناقل لا يلازم عادة لقول الإمام عليهالسلام ، أو الّذي يكون ملازما لقول الإمام عليهالسلام لا يحصل بالحسّ للنقلة فلا فائدة فيه ؛ لما عرفت سابقا : من أنّ الّذي دلّ عليه آية النّبأ هو حجّيّة نقل السّنة عن حسّ أو نقل ما يلازمه كذلك ، ولو كانت الملازمة عادية ؛ من حيث إنّ المدار في باب الطّرق والأمارات غيره في باب الأصول ، فلا يمنع كون ترتب السّنة على المخبر به عاديا عن القول بحجيّته بالنّسبة إلى إثبات السّنة ، كما يمنع ذلك في الأصول على ما ستقف عليه مشروحا في محلّه.
(١٦) قوله قدسسره : ( وفي حكم الإجماع المضاف ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٩١ )
أقول : مراده قدسسره من الإلحاق الحكمي من حيث عدم نقل السّنة وإن حكم بأولويّته منه من حيث نقل السّبب ، كما أنّ الحكم بالأضعفيّة في قوله : ( وأضعف ممّا