يتصوّر على مذهب المتأخّرين ورجوع الإخبار عن قول الإمام إلى حكم العقل أو العادة على مذهب الشّيخ والمتأخّرين.
(١٣) قوله قدسسره : ( نعم ، لو كان نقل الإجماع المصطلح ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٩٠ )
أقول : ترتّب التّدليس على النّقل المسامحي إنّما هو إذا كان الكتاب المنقول فيه الإجماع مرجعا للعلماء ؛ بحيث يعلم عادة وقوف من يذهب إلى اختصاص الحجيّة بنقل الإجماع الاصطلاحي على النّقل المزبور واعتماده عليه مستقلاّ من دون فحص وتتبّع في سائر كتب الفتاوي ، حتّى يظهر له كون بناء النّقل المزبور على المسامحة. وأنّى لمدّعي التّدليس لإثبات ذلك؟ وأيّ عالم يعتمد على نقل الإجماع بمجرّده من دون فحص؟ سيّما مع شيوع الخلاف في مدرك الإجماع وطرق استكشاف قول الإمام عليهالسلام عن أقوال العلماء.
ثمّ إنّ صريح كلام صاحب « المعالم » : شيوع القول بطريقة المتأخرين وذهاب جماعة ممّن عاصره وتقدّم عليه إلى هذه الطّريقة. وقوله : ( ولا دليل لهم على الحجيّة ) (١) إشارة إلى عدم كون هذه الطّريقة مرضيّة عنده في الاستكشاف عن قول الإمام عليهالسلام. وقد عرفت : أنّ الطّريق للاستكشاف منحصر فيها في زماننا هذا وأشباهه ، وأنّ طريقة اللّطف غير كاشفة من وجوه ، وأن الدّخول لا يتصوّر إلاّ في زمان الحضور ـ كما اعترف به قدسسره على ما عرفت سابقا.
(١٤) قوله قدسسره : ( وإن أضاف الإجماع ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٩١ )
أقول : بعد الفراغ عن بيان مقدار مدلول أدلّة حجيّة الخبر وحقيقة الإجماع
__________________
(١) معالم الدين : ١٧٤.