(١٢) قوله قدسسره : ( وعلى أيّ تقدير فظاهر إطلاقهم ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٨٧ )
أقول : لا خفاء فيما أفاده من كون الظّاهر من لفظ الإجماع عند عدم القرينة وعند الإطلاق إرادة دخول قول الإمام عليهالسلام في أقوال المجمعين على ما أثبته من كونه حقيقة في اتّفاق الكلّ المشتمل على الرّئيس حسبما عرفت ؛ فإنّ إطلاقه على غيره مسامحة ولو لم يكن مجازا في الكلمة خلاف الظّاهر ، فيكون الإخبار عن الإجماع ـ بناء عليه ـ إخبارا عن السّنة عند من قال بكون الوجه في حجيّة الإجماع اشتماله على قول المعصوم عليهالسلام.
كما أنّ الظّاهر منه عند الإطلاق على مذهب الشّيخ قدسسره المتأخّرين إرادة المعنى المسامحي الغير الاصطلاحي ؛ فلا يكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليهالسلام تضمّنا ـ على تقدير عدم الانضمام ـ وأمّا إذا انضمّ المنكشف إلى الكاشف وأطلق اللّفظ على المجموع ؛ فإنّه على مذهب المتأخّرين لا يخرجه عن المسامحي كما هو ظاهر. وأمّا على مذهب الشيخ قدسسره فإنّه وإن تسامح في الانضمام إلاّ أنّ اللّفظ مستعمل في معناه الحقيقي.
وعلى كلّ تقدير يرجع الإخبار عن الإجماع ـ على تقدير الانضمام ـ إلى الإخبار عن قول الإمام عليهالسلام. غاية ما هناك لزوم تسامح في الانضمام على مذهب الشيخ ولزوم تسامح من حيث الانضمام في المعنى المسامحي. وهذا هو المراد من قوله قدسسره : « ففي إطلاق لفظ الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة » (١) من حيث إنّ بعض الجماعة لم يكن داخلا فيهم حقيقة ، وإنّما ادّعي دخوله ؛ فإنّه إنّما
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ١٨٩.