وجود السّبب الناشئ عن الشّك في وجود هذا المشكوك ؛ فإذا أخبر به العادل وحكم الشّارع بتصديقه وعدم الاعتناء باحتمال كذبه كان هذا في معنى الحكم بترتيب المسبّب عليه في مرحلة الظّاهر كما هو ظاهر ، وليس هذا المعنى مختصّا بالجزء ، بل يجري في غيره ممّا يعتبر في تحقّق المطلوب كالشرط مثلا فيما فرض وجود ذات المشروط في محلّ وشك في ترتّب الآثار من جهة الشّك في وجود الشّرط.
بل لا يختصّ بالأدلّة والأمارات ويجري في الأصول أيضا ؛ فإنّه كثيرا ما يجري الاستصحاب في وجود الأجزاء والشّرائط فيما فرض الشّك في بقاء جزء على صفة الجزئيّة أو في بقاء شرط من الشّروط مع فرض العلم بتحقّق سائر ما يعتبر في تحقّق المركب أو المشروط ؛ ضرورة عدم اختصاص الاستصحاب الموضوعي بالشّك في بقاء تمام الموضوع لا من جهة الشّك في جزء أو شرط منه أو جريانه في الموضوع مع كون الشّك فيه مسبّبا عن الشّك في الجزء والشّرط كما توهّم على ما سيجيء تفصيله في محلّه إن شاء الله تعالى.
فالمراد من قوله قدسسره بعد ذلك ( وبالجملة : فمعنى حجيّة خبر العادل وجوب ترتيب ... إلى آخره ) (١) : أعمّ من الدّلالة الاستقلاليّة الابتدائية كما إذا كانت الفتاوى المحكيّة عن حسّ بأنفسها ملازمة لقول الإمام عليهالسلام والدّلالة الثّانوية بملاحظة وجود سائر الأجزاء مثلا كما إذا كانت الفتاوى المحكيّة بانضمام ما حصلها المحكيّ له سببا للعلم برأي الإمام عليهالسلام.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٢١٦.