الْكَسِيرِ (١) تَكُونُ (٢) عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ ، أَوْ تَكُونُ (٣) بِهِ الْجِرَاحَةُ : كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ ، وَعِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ؟
قَالَ (٤) : « يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغُسْلُ (٥) مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ ، وَيَدَعُ مَا سِوى ذلِكَ (٦) مِمَّا لَايَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ ، وَلَايَنْزِعُ (٧) الْجَبَائِرَ ، وَلَايَعْبَثُ (٨) بِجِرَاحَتِهِ ». (٩)
٣٩٥٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ : كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ (١٠) صَاحِبُهُ؟
__________________
ح ٨٠٢ ، بنفس سند الاستبصار ، وفيه أيضاً « أبا الحسن عليهالسلام ».
ويؤيّد ذلك أنّ خبرنا هذا رواه الشيخ في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٠٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ٢٣٨ بالطريق الأوّل من طريقَيِ الكافي ، وفي الموضعين « أبالحسن عليهالسلام ». وكذا روى الخبر ـ باختلاف يسير ـ في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٩٨ ، بسند آخر عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام.
(١) قال في الحبل المتين ، ص ١٠٠ : « الكسير ... فعيل بمعنى المفعول ».
(٢) في « غ ، بس » : « يكون ».
(٣) في « غ ، بس ، بف ، جن » والوافي : « يكون ».
(٤) في الوسائل : « فقال ».
(٥) الغسل في قوله عليهالسلام : يغسل ما وصل إليه الغسل ، بكسر الغين : الماء الذي يغسل به. وربّما جاء فيه الضمّ أيضاً. هذا ما قاله في الحبل المتين ، ص ١٠١. وراجع أيضاً : الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٥٩ ، ومرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٠٧.
(٦) ظاهر قوله عليهالسلام : « ويدع ما سوى ذلك » عدم وجوب المسح على الجبيرة ، والمعروف بل المجمع عليها وجوب المسح عليها ؛ قال صاحب المدارك : « لولا الإجماع المدّعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها ... وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة ، وأمّا فيها فالمسح عليها أحوط ». راجع : مدارك الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٣٨ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٠٧.
(٧) في « بخ » : « ولا تنزع ». وفي « جس » : « ولا ينزعه ».
(٨) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جس ، جن » : « ويعبث ». وفي « بح » : « ويعيب ».
(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٠٩٤ ، معلّقاً عن الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ٢٣٨ ، بسنده عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى. التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٩٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٥٩ ، ح ٤٤٦١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٢٢٧.
(١٠) في الوسائل ، ح ١٢٢٩ : ـ « به ».