قَالَ : « يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ ». (١)
٣٩٥٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ (٢) الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ ، أَوْ نَحْوِ ذلِكَ فِي (٣) مَوْضِعِ الْوُضُوءِ ، فَيُعَصِّبُهَا بِالْخِرْقَةِ ، وَيَتَوَضَّأُ ، وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ ، فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَايُؤْذِيهِ الْمَاءُ ، فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا (٤) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ : كَيْفَ أَصْنَعُ (٥) بِهِ فِي غَسْلِهِ؟
قَالَ (٦) : « اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ (٧) ». (٨)
٣٩٥٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
__________________
(١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٩٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٥٩ ، ح ٤٤٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٢٢٩ ؛ وج ٣ ، ص ٤٣٨ ، ح ٤٠٩٧.
(٢) في « جس » : « يكون فيه ». وفي الوسائل ، ح ١٢٢٨ والتهذيب والاستبصار : « تكون به ».
(٣) في « بف ، جس » والوافي والوسائل ، ح ١٢٢٨ والتهذيب والاستبصار : « من ».
(٤) في الاستبصار : « ثمّ يغسلها ».
(٥) في الوسائل ، ح ٤٠٩٦ والتهذيب والاستبصار : « يصنع ».
(٦) في « بح » وحاشية « بخ » : « فقال ».
(٧) في الوافي : « الأمر بغسل ما حول الجراحة لا ينافي ثبوت المسح على الخرقة ، فلا دلالة في الحديث على الفرق بين القرح والجرح في الحكم إلاّ أنّ الظاهر من الاكتفاء بذكر غسل ما حول الكسر والجرح في بعض الأخبار عدم وجوب المسح على الخرقة مع أنّها خارجة عن مواضع الوضوء ، فينبغي حمله على الاستحباب ». وراجع أيضاً : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٠٨.
(٨) الاستبصار ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ٢٣٩ ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٠٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ٤٤٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٢٢٨ ؛ وفيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٧ ، ح ٤٠٩٦ ، من قوله : « قال : وسألته عن الجرح ».