فَقَالَ (١) : « لِأَنَّ (٢) الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً ، جَاءَ الْمَاءُ (٣) بِدُفْقَةٍ (٤) وَقُوَّةٍ ؛ وَإِذَا (٥) كَانَ مَرِيضاً ، لَمْ يَجِئْ (٦) إِلاَّ بَعْدُ (٧) ». (٨)
٤٠٣٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟
قَالَ : « إِنْ (١٠) أَنْزَلَتْ ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ ؛ وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ (١١) ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ ». (١٢)
٤٠٣٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « جس » والتهذيب والاستبصار والعلل : « قال ».
(٢) في « بخ » : « إنّ ».
(٣) هكذا في معظم النسخ والوافي والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي « بث » : « بالماء ». وفي المطبوع : ـ « الماء ».
(٤) في « ى ، بث ، بس ، بف ، جح ، جس » وحاشية « ظ ، غ ، بح ، جن » : « بدفعة ».
(٥) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس » وحاشية « بخ » والتهذيب والاستبصار والعلل : « وإن ».
(٦) في « ى ، بث ، جح » وحاشية « بخ » : « لا يجيء ».
(٧) في العلل : + « بضعف ».
(٨) علل الشرائع ، ص ٢٨٨ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، ح ١١٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦٥ ، بسندهما عن عبدالله بن المغيرة الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٠ ، ح ٤٥٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ذيل ح ١٩١٠.
(٩) في التهذيب ، ح ٣٣١ والاستبصار ، ح ٣٥٢ : ـ « بن عثمان ».
(١٠) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٣٣١ والاستبصار ، ح ٣٥٢. وفي « غ » والمطبوع : « إذا ». وفي « بخ » : « فإن ».
(١١) في « جس » : « لم ينزل » ، أي المنيُّ.
(١٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٣١ ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، إلى قوله : « فعليها الغسل ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ص ١٩٠ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ ، ح ٤٥٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ١٨٨٨.