٤٠٦٩ / ٢. أَحْمَدُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ (١) ، قَالَ :
قُلْتُ لِلرِّضَا عليهالسلام : الطِّنْفِسَةُ (٢) وَالْفِرَاشُ يُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِمَا (٣) وَهُوَ ثَخِينٌ (٤) كَثِيرُ الْحَشْوِ (٥)؟
قَالَ : « يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِي وَجْهِهِ (٦) ». (٧)
__________________
قوله : « صبّ عليه الماء مرّتين » ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٠٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، من قوله : « وسألته عن الصبيّ » ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « صبّ عليه الماء مرّتين ». وفيه ، ص ٢٥٠ ، ح ٧٢٢ ، بسند آخر ؛ وفيه أيضاً ، ح ٧٢٢ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الثوب » إلى قوله : « واغسله مرّتين » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٧١٧ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ٩٠٧ ؛ وج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٣٩٦٢.
(١) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس ». وفي « بخ ، بس » : « أحمد بن إبراهيم بن أبي محمود ». وفي « بف » : « أحمد بن إبراهيم ، عن أبي محمود ». وفي « جن » وحاشية « بث » والمطبوع : « أحمد [ بن محمّد ] ، عن إبراهيم بن أبي محمود ».
هذا ، وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى كتاب إبراهيم بن أبي محمود ، وتوسّط بينه وبين محمّد بن يحيى في بعض الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٥ ، الرقم ٤٣ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٩ ، الرقم ١٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ؛ وص ٦٥٩.
فعليه يكون السند معلّقاً على سابقه ، ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى.
(٢) « الطنفسة » مثلّثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس : واحدة الطنافس للبسط والثياب. وقيل : هيالنُمْرُقة فوق الرجل. وقيل أيضاً : هي بساط له خَمْل رقيق. وقيل أيضاً : هو ما يجعل تحت الرحل على كتفي البعير. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ١٢٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٧٤ ( طنفس ).
(٣) في « جس » : « بها ». وفي الفقيه : ـ « بهما ». في التهذيب : « به ».
(٤) « ثَخِينٌ » ، أي كثيف وغليظ وصُلْب. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٨٧ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٧٧ ( ثخن ).
(٥) الحَشْوُ : ملءُ الوسادة وغيرها بشيء ، واسم ذلك الشيء أيضاً الحشو على لفظ المصدر ؛ لأنّه يُحشى به الفرش وغيرها. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٨٠ ( حشا ).
(٦) حمله العلاّمة في منتهى المطلب ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ على ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه وأمّا مع سريانها فيغسل الجميع ، ثمّ قال : « واكتفى بالتقليب والدقّ عن العصر ». وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين ، ص ٤١٣ : « لعلّ الاكتفاء بغسل ظاهره إذا لم يعلم نفوذ البول إلى أعماقه ». وقال نحوه في الحبل المتين ، ص ٣٢٢. وقيل غير ذلك ، فراجع : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٥٧ ـ ١٥٨.
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٩ ، ح ١٥٩ ، معلّقاً عن