فِي ذلِكَ (١) شَرَعٌ سَوَاءٌ (٢) ». (٣)
٤٠٧٤ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ (٤) بْنِ غَزْوَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ (٥) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي أَغْدُو إِلَى السُّوقِ ، فَأَحْتَاجُ إِلَى الْبَوْلِ وَلَيْسَ عِنْدِي مَاءٌ ، ثُمَّ أَتَمَسَّحُ ، وَأَتَنَشَّفُ (٦) بِيَدِي ، ثُمَّ أَمْسَحُهَا بِالْحَائِطِ وَبِالْأَرْضِ ، ثُمَّ أَحُكُّ جَسَدِي بَعْدَ ذلِكَ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ (٧) ». (٨)
٤٠٧٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ
__________________
مساواتهما في ذلك ».
(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « في ذلك ».
(٢) « شرع » بفتح الراء وسكونها ، مصدر بمعنى سواء ، يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع ، والمذكّر والمؤنّث ، فقوله عليهالسلام : « سواء » تفسير للشرع وتأكيد له ، والمعنى : هما متساويان في ذلك ولا فضل لأحدهما فيه على الآخر. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٩٠٨ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦١ ( شرع ).
(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧١٥ ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٨ ، ذيل ح ١٥٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٤١ ، ح ٣٩٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣٩٦٨.
(٤) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جس » وحاشية « بس ، جح » والوسائل. وفي « بخ ، بس ، بف ، جح ، جن » والمطبوع : « الفضل ».
والصواب ما أثبتناه ؛ فقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٢٦٩ ، الرقم ٣٨٦٩ ، الفضيل بن غزوان الضبّي ، وذكر في ص ٢٩٢ ، الرقم ٤٢٥٧ ، محمّد بن فضيل بن غزوان الضبّي. وقال السمعاني في كتابه الأنساب ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ذيل لقب « الضبّي » : « والمنتسب إليهم ولاءً : أبو عبدالرحمن محمّد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبّي ». وأمّا الفضل بن غزوان ، فلم نجد له ذكراً في شيءٍ من الكتب.
(٥) هكذا في النسخ والوسائل. وفي المطبوع : « الحكيم ».
(٦) تقول : نشفتُ الماء نَشْفاً من باب ضرب ، إذا أخذته من غدير ونحوه أو أرض بخرقة ونحوها ، ونشّفته بالتثقيل مبالغة ، وتنشّف الرجلُ : مسح الماء عن جسده بخرقة ونحوها. راجع : المصباح المنير ، ص ٦٠٦ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ( نشف ).
(٧) في الوافي : « وذلك لأنّ اليابس لايتعدّى ». وفي مرآة العقول : « حمل على عدم سراية النجاسة بالبدن عند الحكّ ».
(٨) الوافي ، ج ٦ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٩٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ٤١١٩.