قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (١) ». (٢)
٤٠٧٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ :
فِي كِتَابِ سَمَاعَةَ رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٣) : « إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ (٤) ، فَلَا تَصْلُحُ (٥) الصَّلَاةُ فِيهِ حَتّى تَغْسِلَهُ (٦) ». (٧)
٤٠٧٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ؟
قَالَ : « تَصُبُّ (٨) عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَإِنْ (٩) كَانَ قَدْ أَكَلَ ، فَاغْسِلْهُ (١٠) غَسْلاً ، وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ (١١)
__________________
(١) في الوافي : « الوجه في ذلك أمران : أحدهما أنّ بالمسح بالحائط والتراب زال العين ولم يبق من البول شيء ، فما يلاقيه برطوبة فإنّها يلاقي اليد المتنجّسة لا النجاسة العينيّة ، والتطهير لايجب إلاّمن ملاقاة عين النجاسة. والثاني أنّه لم يتيقّن إصابة البول جميع أجزاء اليد ولا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ولا شمول العرق كلّ اليد فلا يخرج شيء من الثلاثة عمّا كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول ؛ فإنّ اليقين لاينقض بالشكّ أبداً وإنّما ينقض بيقين مثله ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٥٨ : « يمكن حمله على التقيّة لذهاب جماعة من العامّة إلى عدم وجوب إزالة ما لا يدركه الطرف من النجاسات وربّما كان عندهم القول بمطهّريّة التراب مطلقاً ».
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٧٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٩ ، ح ١٥٨ ، معلّقاً عن حكم بن حكيم ابن أبي خلاّد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٤٤ ، ح ٣٩٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠١ ، ذيل ح ٣٩٧٥.
(٣) في الوافي : + « قال ».
(٤) « السِنَّوْر » : الهرّ ، وهو مشتقّ من السَنَر ، وهو ضيق الحلق. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٨١ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٩١ ( سنر ).
(٥) هكذا في أكثر النسخ والوافي والتهذيب. وفي « جن » والمطبوع : « فلا تصحّ ». وفي الكافي ، ح ٤٠٨٣ : « فلايصلح ».
(٦) في « بخ ، جس » والوافي والوسائل : « حتّى يغسله ».
(٧) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب أبوال الدوابّ وأرواثها ، ح ٤٠٨٣. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٠٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٤ ، ح ٣٩٨٧.
(٨) في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جس ، جن » : « يصبّ ».
(٩) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فإن ».
(١٠) في التهذيب والاستبصار : + « بالماء ».
(١١) قال في مرآة العقول : « المشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية مع أنّ الخبر يدلّ على