زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كُلَّهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ».
قُلْتُ : فَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كُلَّهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ (١) ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، أَوْ يُصِبْ (٢) مَاءً ».
قُلْتُ : فَإِنْ (٣) أَصَابَ الْمَاءَ ، وَرَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلى مَاءٍ آخَرَ ، وَظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُلَّمَا (٤) أَرَادَ ، فَعَسُرَ ذلِكَ عَلَيْهِ؟ (٥)
قَالَ : « يَنْقُضُ ذلِكَ تَيَمُّمَهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ (٦) أَصَابَ الْمَاءَ وَقَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ؟
قَالَ : « فَلْيَنْصَرِفْ ، وَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ (٧) ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ؛ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ ». (٨)
__________________
(١) في الوسائل ، ح ٩٨٩ : « قال : نعم كلّها » بدل « كلّها قال : نعم ».
(٢) في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » والوافي والاستبصار ، ح ٥٦٥ و ٥٧٠ : « أو يصيب ».
(٣) في « بف » : « وإن ».
(٤) في « جس » : « كما ».
(٥) في الوافي : ـ « كلّما أراد فعسر ذلك عليه ».
(٦) في « بف » : « وإن ».
(٧) في « غ » : ـ « فإن كان قد ركع ».
(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٧٠ ، إلى قوله : « وعليه أن يعيد التيمّم » ؛ وفيه ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٥ ، إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب ماء » وفي كلّها بسند آخر عن حمّاد ، عن حريز. وفيه ، أيضاً ، ح ٥٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٠١ ، ح ٥٨٢ و ٥٨٥ ، بسند آخر عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب الماء » مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر من قوله : « قلت : فيصلّي بتيمّم واحد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٦٠ ، ح ٤٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٩٨٩ ، إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب الماء » ؛ وفيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٩١٠ ، إلى قوله : « وعليه أن يعيد التيمّم » ؛ وفيه ، ص ٣٧٩ ، ذيل ح ٣٩١٦ ، من قوله : « قلت : فيصلّي بتيمّم واحد » إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب الماء » ؛ وفيه ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ٣٩٢٣ ، من قوله : « قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل ».