٤١٤١ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ وُضُوئِهِ (١) ، فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنْ مَاءٍ ، فَلْيَمْسَحْ (٢) بِهِ قَفَاهُ ؛ يَكُونُ ذلِكَ فَكَاكَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ ». (٣)
٤١٤٢ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ ، وَيَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (٤) ». (٥)
٤١٤٣ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
__________________
ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام. تحف العقول ، ص ١١٠ ، ضمن الحديث الطويل ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٦٦ ، ح ٤٤٨١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ٩٩٢.
(١) في « ظ ، بح ، جس » : « من وضوء ». وفي الوسائل : « عن وضوئه ». وفي الوافي : « ينبغي حمل هذا الخبر أيضاًعلى التقيّة ؛ لعدم ثبوت هذه السنّة بين الأصحاب رحمهمالله » ، وفي مرآة العقول : « ... ويحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقيّة ».
(٢) في « بخ ، بس ، بف ، جس ، جن » وحاشية « ى ، بح » والوافي : « فيمسح ».
(٣) الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٠٢ ، ح ٤٣٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤١٢ ، ح ١٠٧٢.
(٤) احتجّ ابن بابويه بهذه الرواية على جواز رفع الحدث بماء الورد ، والمشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه عدم جواز التوضّي والاغتسال بالماء المضاف مطلقاً وأجاب عنها الشيخ ـ بعد ما حكم بشذوذها وأنّ العصابة اجمعت على ترك العمل بظاهرها ـ باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف ، أو أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصراً منه. قال العلاّمة المجلسي رحمهالله : « وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق ». راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٦٢٧ ؛ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٢٥ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٩٩.
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١٨ ، ح ٦٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤ ، ح ٢٧ ، بسندهما عن الكليني. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٥ ، المجلس ٩٣ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٦ ، ذيل ح ٣ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٢٥ ، ح ٤٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٢٣.