وَتُصَلِّيَ (١) ، وَتَغْتَسِلَ (٢) لِلْفَجْرِ (٣) ، وَتَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَتَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (٤) ».
قَالَ : « وَكَذلِكَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ ؛ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ ، أَذْهَبَ اللهُ بِالدَّمِ عَنْهَا ». (٥)
٤١٩٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ (٦) الْحُبْلى قَدِ اسْتَبَانَ حَبَلُهَا (٧) ، تَرَى مَا تَرى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ؟
قَالَ : « تِلْكَ الْهِرَاقَةُ (٨) مِنَ الدَّمِ ، إِنْ كَانَ دَماً أَحْمَرَ كَثِيراً (٩) ، فَلَا تُصَلِّ (١٠) ؛ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً أَصْفَرَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلاَّ الْوُضُوءُ (١١) ». (١٢)
__________________
الدمع والدم والعرق يرقأ رُقوءً بالضمّ ، إذا سكن وانقطع. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ( رقأ ).
(١) في الاستبصار : « ثمّ تصلّي ».
(٢) في الوافي والتهذيب ، ص ١٦٨ والاستبصار : « تغتسل » بدون الواو.
(٣) في « ظ » : « الفجر ».
(٤) في الوسائل ، ح ٢٣٩٦ والتهذيب ، ص ١٦٨ والاستبصار : + « الآخرة ».
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٨٨ ، ح ١١٩٧ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٠ ، ح ٤٨٢ ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٨ ، ح ٤٨٢ ، بطريقين الآخرين عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٦٣ ، ح ٤٦٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢١٥٠ ، من قوله : « فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها » إلى قوله : « بيوم أو يومين فلتغتسل » ؛ وفيه ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٢٧٩ ، إلى قوله : « قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ » ؛ وفيه ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٣٩٦ ، من قوله : « إذا رأت الحامل الدم ».
(٦) في الوسائل : ـ « المرأة ».
(٧) في حاشية « بح » : « حملها ».
(٨) « الهراقة » : الصبّ ، مثل الإهراق ، وأصله الإراقة. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ ( هرق ).
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « كثيراً أحمر ».
(١٠) في « ظ ، ى ، بح ، جس » وحاشية « جن » والوسائل : « فلا تصلّي ».
(١١) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٣٨ : « وكأنّ المصنّف رحمهالله جمع بين الأخبار المتنافية الواردة في هذا الباب بأنّه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لوناً وكثرة ولايتقدّم ولايتأخّر كثيراً ، فهو حيض ، وإلاّ فاستحاضة. وهذا وجه قريب حسن ».
(١٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ، ح ١١٩١ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٦٤ ، ح ٤٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٢٩٢.