مسْلِمٍ ، قَالَ :
سأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْحَائِضِ تَطَهَّرُ (١) يَوْمَ (٢) الْجُمُعَةِ (٣) ، وَتَذْكُرُ اللهَ (٤)؟
قَالَ : « أَمَّا الطُّهْرُ ، فَلَا ، وَلكِنَّهَا تَتَوَضَّأُ (٥) فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَتَذْكُرُ اللهَ ». (٦)
٤٢٠٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَحَمَّادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَأْكُلَ ، وَإِذَا (٧) كَان وَقْتُ الصَّلَاةِ تَوَضَّأَتْ ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ ، وَهَلَّلَتْ ، وَكَبَّرَتْ ، وَتَلَتِ الْقُرْآنَ ، وَذَكَرَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ». (٨)
٤٢١٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، ثُمَّ (٩)
__________________
هذا ، وقد روى حريز [ بن عبدالله ] عن محمّد بن مسلم في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ولم يثبت توسّط زرارة بين حريز وبين محمّد بن مسلم في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٨٤ ـ ٤٨٩ ؛ وص ٤٩٥.
(١) بحذف إحدى التاءين. وفي الوافي : « تطّهّر من الاطّهار بالإدغام بمعنى الاغتسال ».
(٢) في « بخ » : « بيوم ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٤٤ : « المشهور فيها ـ أي الجمعة ـ الاستحباب ، وظاهر المصنّف الوجوب ، كما نقل عن ابن بابويه أيضاً لحسن زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة ، ولو لم يتمكّن من الوضوء ففي مشروعيّة التيمّم لها قولان أظهرهما العدم ».
(٤) في « بخ » : « لله ».
(٥) في « ظ ، غ ، ى ، بح ، بف ، جح » وحاشية « بث » : « توضّأ ».
(٦) الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٥ ، ح ٤٧٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ٢٢٢٧ ؛ وص ٣٤٦ ، ح ٢٣٢٥.
(٧) في « جس » : « وإن ».
(٨) الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٦ ، ح ٤٧٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٣٢٦.
(٩) في حاشية « بح » : « و ».