مَوْضِعِ رَأْسِهِ؟
قَالَ : « يُسَوّى ، وَتُعَادُ (١) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دُفِنَ ، فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ (٢) ، لَايُصَلّى عَلَيْهِ وَهُوَ مَدْفُونٌ ». (٣)
٤٤٧٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ إِذَا صَلّى (٤) عَلَى الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ ، قَدَّمَ الْمَرْأَةَ ، وَأَخَّرَ الرَّجُلَ (٥) ؛ وَإِذَا صَلّى عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ (٦) ، قَدَّمَ الْعَبْدَ ، وَأَخَّرَ الْحُرَّ ؛ وَإِذَا صَلّى عَلَى الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ (٧) ، قَدَّمَ الصَّغِيرَ ، وَأَخَّرَ الْكَبِيرَ ». (٨)
__________________
(١) في « ظ ، غ ، بث ، بس ، بف ، جس ، جن » والاستبصار ، ص ٤٨٢ : « ويعاد ». وفي حاشية « غ ، بث » والوافي : « يعيد ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٢٠١ والاستبصار ، ص ٤٨٢ : + « عليه ».
(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٠٠٤ معلّقاً عن محمّد بن أحمد ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٢٧ ، إلى قوله : « وصلّى عليهم كما يصلّي على ميّت واحد ». وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٤٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٨٧٠ ، من قوله : « وسئل عن ميّت صلّى عليه » ، وفي الثلاثة الأخيرة معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٣١ ، ح ٢٤٣٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٣١٩٦ ، إلى قوله : « صلّى عليهم كما يصلّي على ميّت واحد » ؛ البحار ، ج ٨١ ، ص ٣٦٣.
(٤) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : كان إذا صلّى إلخ ، رواه في التهذيب عن سهل بهذا الإسناد كما هنا ، وفي الفقيه مرسلاً : كان عليّ عليهالسلام إذا صلّى ، لعلّ ما في الفقيه أظهر ، وعلى ما في الكتابين فالمراد الرسول أو أميرالمؤمنين صلوات الله عليهما ، أو الصادق عليهالسلام بأن يكون القائل طلحة ، ويمكن أن يقرأ الأفعال على البناء للمجهول ».
(٥) في الوافي : « لعلّ المراد بالتقديم والتأخير في هذا الخبر التقديم والتأخير بالإضافة إلى القبلة دون الإمام ، أويكون الحكم فيه التخيير ، وهو أولى ؛ لأنّ خبر الحلبي المضمر الآتي لايقبل هذا التأويل ».
(٦) في « بح » : « الحرّ والعبد ».
(٧) في « ظ ، بث ، بح ، جح » والوسائل والتهذيب : « الصغير والكبير ».
(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٠٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧١ ، ح ١٨٢١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٩ ، ح ٤٩٢ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير ، وفيه : « وكان عليّ عليهالسلام إذا صلّى على الرجل والمرأة قدّم ... » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٤٣٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٣١٩٩.