عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ ، فَهِيَ كَمَالِهِ (١) يَصْنَعُ بِهَا (٢) مَا يَشَاءُ (٣) ». قَالَ : وَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ (٤) بِأَدَائِهَا ، وَهِيَ الزَّكَاةُ ، فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ (٥) ».
فَقُلْتُ : يَتَزَوَّجُ (٦) بِهَا (٧) ، وَيَحُجُّ مِنْهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ مَالُهُ ».
قُلْتُ : فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ». (٨)
٥٩٥١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا ـ يُقَالُ لَهُ : عُمَرُ ـ سَأَلَ عِيسَى بْنَ
__________________
(١) في « ظ » : « ماله ». وفي « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » : « فهو ماله » بدل « فهي كماله ».
(٢) في « بر ، بف » والوافي : « به ».
(٣) في « بث ، بخ ، بر » والوافي والوسائل ، ح ١٢٠٤٢ : « ما شاء ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + / « إلاّ ». وفي « ى » : « لايجحدون ».
(٥) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « ما شاء ».
(٦) في « بر ، بف » : « تزوّج ».
(٧) في « ظ ، بح » : « منها ».
(٨) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، صدر ح ٥٧٢٧. وفي تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، صدر ح ٣٦ ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ؛ وفيه ، ص ٢٣٠ ، صدر ح ٢٩ ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي كلّها من قوله : « إنّ الله عزّوجّل فرض للفقراء » إلى قوله : « وهي الزكاة » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٩٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣ ، ح ١١٣٩٦ ، من قوله : « إنّ الله عزّوجّل فرض للفقراء » إلى قوله : « وهي الزكاة » ؛ وص ٢٨٩ ، ح ١٢٠٤٢.
(٩) في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « محمّد بن يحيى ».