تُعْطِيهِ (١) ».
قُلْتُ : وَمَا الَّذِي أُوخَذُ (٢) بِهِ؟ وَمَا الَّذِي أُعْطِيهِ (٣)؟
قَالَ : « أَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ (٤) بِهِ ، فَالْعُشُرُ ، وَنِصْفُ الْعُشُرِ ؛ وَأَمَّا الَّذِي تُعْطِيهِ (٥) ، فَقَوْلُ (٦) اللهِ (٧) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (٨) يَعْنِي مِنْ (٩) حَصْدِكَ (١٠) الشَّيْءَ بَعْدَ (١١) الشَّيْءِ » وَلَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : « الضِّغْثَ (١٢) ثُمَّ الضِّغْثَ (١٣) حَتّى يَفْرُغَ (١٤) ». (١٥)
__________________
(١) في « بخ ، جن » : « يعطيه ».
(٢) في « بث ، بر » : « يؤخذ ».
(٣) في « بث ، جن » : « يعطيه ».
(٤) في « بث ، بخ ، بر » : « يؤخذ ».
(٥) في « بث ، بخ ، بر » : « يعطيه ».
(٦) في « بر » وتفسير العيّاشي : « يقول ».
(٧) في « بح ، بر » وتفسير العيّاشي : ـ / « الله ».
(٨) الأنعام (٦) : ١٤١.
(٩) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » : « ما ».
(١٠) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوسائل : « حضرك ».
(١١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « ثمّ ».
(١٢) « الضِغْث » : القُبْضة ، أي ملء اليد من الحشيش مختلط الرطب باليابس. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٩٠ ( ضغث ).
(١٣) في « ى » : + / « ثمّ الضغث ».
(١٤) في « بس » والوافي وتفسير العيّاشي : « حتّى تفرغ ». وقال في الخلاف ، ج ٢ ، ص ٥ ، ذيل المسألة ١ : « يجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ ، وبه قال الشافعيّ النخعيّ ومجاهد وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) فأوجب إخراج حقّه يوم الحصاد ، والأمر يقتضي الوجوب ، والزكاة لا تجب إلاّبعد التصفية والتذرية وبلوغ المبلغ الذي تجب فيه الزكاة ».
وأجاب عنه في مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ بعد ما قال : « المشهور هو الاستحباب » بقوله : « والجواب : المنع من الإجماع على الوجوب ، نعم الإجماع على الأرجحيّة الشاملة للندب والواجب ، والمشهور الندب ، ونمنع أنّ الأمر للوجوب. سلّمنا ، لكن لم لايجوز أن يكون المراد من الحقّ هنا الزكاة؟ ... والحديثان ـ وهو الثاني هنا وآخر عن طرق العامّة ـ لايدلاّن على الوجوب ؛ فإنّ الإجماع واقع على استحباب الصدقة ، وحينئذٍ يصدق أنّ في المال حقّاً سوى الزكاة ، وليس في الحديث ما يدلّ على أنّه حقّ واجب ». وللمزيد راجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٥ ، ص ١١ ، المسألة ٤ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٢ ـ ١٣ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ١٢ ، ص ١٢ ـ ١٥ ؛ جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ٨ ـ ١٢.
(١٥) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٠١ ، عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٩٧٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٦ ، ح ١١٨٢٠.