عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَسُؤَالَ النَّاسِ ؛ فَإِنَّهُ ذُلٌّ فِي (١) الدُّنْيَا ، وَفَقْرٌ تُعَجِّلُونَهُ ، وَحِسَابٌ (٢) طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (٣)
٦٠٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « يَا مُحَمَّدُ ، لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ (٥) مَا فِي الْمَسْأَلَةِ ، مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً ؛ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ ، مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً ». (٦)
٦٠٧٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أبي عَبْدِ اللهِ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الْأَيْدِي ثَلَاثٌ (٨) : يَدُ اللهِ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا ، وَيَدُ الْمُعْطى أَسْفَلُ الْأَيْدِي ، فَاسْتَعِفُّوا عَنِ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ إِنَّ الْأَرْزَاقَ دُونَهَا حُجُبٌ ، فَمَنْ شَاءَ قَنى حَيَاءَهُ (٩) ، وَأَخَذَ رِزْقَهُ ، وَمَنْ شَاءَ هَتَكَ الْحِجَابَ ، وَأَخَذَ رِزْقَهُ ؛ وَالَّذِي
__________________
(١) في « بر » والفقيه : ـ / « في ».
(٢) في « ى » : « وحسابه ».
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ١٨٢ ، باب الثلاثة ، صدر ح ٢٤٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٥٦ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٩٨١٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٤٣٥.
(٤) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».
(٥) في « بر ، بف » : « الناس ».
(٦) الأمالي للطوسي ، ص ٦٦٤ ، المجلس ٣٥ ، ح ٣٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٥٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٩٨١٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٧ ، ح ١٢٣٧٢ ، من قوله : « لو يعلم المعطي » ؛ وفيه ، ص ٤٣٨ ، ح ١٢٤٣٤ ، إلى قوله : « ما سأل أحد أحداً ».
(٧) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « ظ ». وفي « ظ ، بخ ، جن » والمطبوع والوسائل : « أحمدبن محمّد بن خالد ». والمراد من كلا العنوانين واحد.
(٨) في الوسائل : « ثلاثة ».
(٩) تقول : قَنَوْتُ الغنم وغيرها وقنيتُ واقتنيتُ ، إذا اتّخذتها لنفسك دون البيع. والمراد : ذخرحياءه وألزمه ولميفارقه. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٧ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١١٧ ( قنا ) ؛ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٩.