« هِيَ الزَّكَاةُ ».
قُلْتُ : فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (١)
٦٢٤٢ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٢) الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ؛ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ ، وَإِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَالْإِمَامِ (٣) الَّذِي (٤) مِنْ (٥) بَعْدِهِ ، وَالْأَئِمَّةِ (٦) صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (٧) ». (٨)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ١٥٦ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٨ ، بسنده عن أبان بن عثمان. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٩ ، ح ١٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٧ ، ح ١١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفي الخصال ، ص ٦٢ ، باب الاثنين ، ح ٨٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف وزيادة. راجع : قرب الإسناد ، ص ٢٢ ، ح ٧٦ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ذيل ح ١٦٤٠ الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ح ٩٤٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ١٢٠٠٧.
(٢) في « بث ، بخ ، بر » : ـ / « الحسن بن عليّ ».
(٣) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك » والوافي : « وعلى الإمام ».
(٤) في « ظ ، ى ، بس ، جن » : ـ / « الذي ».
(٥) في الوافي : ـ / « من ».
(٦) في « بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : « وعلى الأئمّة ».
(٧) قال في التهذيب : « فالأصل في هذا الخبر أبو خديجة وإن تكرّر في الكتب ولم يروه غيره ، ويحتمل أن يكون أراد عليهالسلام حال الضرورة دون حال الاختيار ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ في حال الضرورة مباح لهم ذلك ، ويكون وجه اختصاص الأئمّة عليهمالسلام منهم بالذكر في الخبر أنّ الأئمّة عليهمالسلام لا يضطرّون إلى أكل الزكوات والتقوّت بها ، وغيرهم من عبد المطّلب قد يضطرّون إلى ذلك ».
وقال في الاستبصار : « فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرّر في الكتب ، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث ؛ لما لا احتياج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصاً بحال الضرورة ، والزمان الذي لا يتمكّنون فيه من الخمس ، فحينئذٍ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحلّ عند الضرورة ، ويكون النبيّ والأئمّة عليهمالسلام منزّهين عن ذلك ؛ لأنّ الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيماً لهم وتنزيهاً ».
(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧ ، ح ١٦٣٧ ، معلّقاً عن أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال. وفي التهذيب ، ج ٤ ،