٦٢٩٢ / ٢. حَمَّادٌ (١) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ : لَا أُجِيزُ فِي (٢) الْهِلَالِ إِلاَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ». (٣)
٦٢٩٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
لَا تَجُوزُ (٤) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي (٥) الْهِلَالِ. (٦)
٦٢٩٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : لَاتَجُوزُ (٧)
__________________
(١) السند معلّق على سابقه ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عثمان.
(٢) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ص ١٨٠ : + / « رؤية ».
(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٤٩٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ١٩١٢ ، معلّقاً عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٦٢ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. المقنعة ، ص ٢٩٨ ، مرسلاً عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي الوافي ، ج ١١ ، ص ١٢٥ ، ح ١٠٥٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٣٤٣٠.
(٤) في « ى ، بث ، بح ، بس » : « لا يجوز ».
(٥) في الكافي ، ح ١٤٥٣٣ والتهذيب ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٢ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ : + / « رؤية ».
(٦) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز ، صدر ح ١٤٥٣١ ، بسنده عن محمّد بن مسلم. وفي الكافي ، نفس الباب ، صدر ح ١٤٥٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، صدر ح ٧٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، صدر ح ٧٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، صدر ح ٧٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، صدر ح ٩٧ ، بسندهما عن العلاء ، عن أحدهما عليهماالسلام. الخصال ، ص ٥٨٦ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن الباقر عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٢ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ١٢٦ ، ح ١٠٥٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٣٤٣١.
(٧) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « ولا يجوز ». وفي الوسائل : « لا يجوز ».