عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ (١) وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً ، فَإِنْ (٢) كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً ، فَأَصْبِحْ صَائِماً (٣) ، فَإِنْ (٤) كَانَتْ (٥) صَاحِيَةً (٦) ، وَتَبَصَّرْتَهُ وَلَمْ تَرَ شَيْئاً ، فَأَصْبِحْ مُفْطِراً ». (٧)
٦٣٠٠ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (٨) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ (٩) الْمَاضِيَةِ (١٠) ،
__________________
(١) في « جر » : « حفص بن عمر بن سالم ». وفي التهذيب والاستبصار والوافي والوسائل : « حفص عن عمر بن سالم ».
هذا ، ولم يظهر لنا ما هو الصواب في العنوانين : « بكر » أو « محمّد بن بكر » و « حفص عن عمرو بن سالم » أو « حفص بن عمر بن سالم ». لكن الظاهر بملاحظة ما ورد في الكافي ، ح ٦٣١٣ ، من رواية عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، وقوع التعليق في سندنا هذا ، فيروي عن أحمد [ بن محمّد ] ، عدّة من أصحابنا.
(٢) في « جن » : « وإن ».
(٣) في الوافي : « فأصبح صائماً ؛ يعني بنيّة شعبان ؛ لأنّه يوم الشكّ الذي صائمه موفّق له ، بخلاف ما إذا كانتصاحية ؛ فإنّه لا شكّ فيه ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : فأصبح صائماً ، أي على الفضل والاستحباب ».
(٤) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وإن ».
(٥) في الوسائل : « كان ».
(٦) في « جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « مصحية ». ويحتمل ذلك من « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ». والصَّحْو : ذهاب الغيم ، قاله الجوهري. وقيل : العامّة تظنّ أنّ الصحو لا يكون إلاّذهاب الغيم وليس كذلك ، وإنّما الصحو تفرّق الغيم مع ذهاب البرد. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٩٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٣٤ ( صحا ).
(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٥٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٥٩ ، ح ٤٤٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١١ ، ص ١١٤ ، ح ١٠٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٣٤٦٤.
(٨) في « جر » والوسائل والتهذيب والاستبصار : + / « بن عثمان ».
(٩) في « ظ ، بح ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار ، ص ٧٣ : « لليلة ».
(١٠) في مرآة العقول : « اختلف الأصحاب في الرؤية قبل الزوال ، والمشهور أنّها للّيلة المستقبلة. ونقل عن السيّد رحمهالله القول بأنّها للّيلة الماضية. وقال في المختلف : الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر ». وللمزيد