وَلَايَرْتَمِسُ (١) رَأْسُهُ ». (٢)
٦٤٠٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ قَالَ : « لَا يَرْتَمِسُ (٤) الصَّائِمُ ، وَلَا الْمُحْرِمُ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ ». (٥)
٦٤٠١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ ، وَيَصُبُّ عَلى رَأْسِهِ ، وَيَتَبَرَّدُ
__________________
عبّر عنه أكثر الأصحاب بالجلوس فيه ، وهو أخصّ من المعنى اللغويّ. وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال ، كما سيأتي ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٩٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٨ ( نقع ).
(١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ولا يرمس ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٨١ : « قوله عليهالسلام : ولا يرتمس ، لعلّه كان الأولى : يرمس ، كما في غيره من الكتب ؛ لأنّ الارتماس لازم ، وهو الاغتماس والاختفاء تحت الماء. وقوله : رأسه ، إمّا مرفوع بالفاعليّة ، أو منصوب بنزع الخافض ، ويمكن أن يكون استعمل متعدّياً ولم ينقل ».
(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٥٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥٨ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢١١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ١٦٩ ، ح ١٠٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٧٧٢.
(٣) في « بخ ، بر ، بف ، جر » : ـ / « بن إبراهيم ».
(٤) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٢٠٣ والاستبصار ، ح ٢٥٩ : « لا يرمس ».
(٥) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ المحرم لايرتمس في الماء ، ح ٧٢٧٢ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الراواية فيه : « لايرتمس المحرم في الماء ». وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٥٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥٩ ، بسندهما عن حمّاد. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٠٧١ ، بسنده عن حمّاد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٦٧٨ ، معلّقاً عن حريز ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ المحرم لايرتمس في الماء ، ح ٧٢٧٣ بسند آخر ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : « لايرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ». راجع : التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٦١ الوافي ، ج ١١ ، ص ١٦٩ ، ح ١٠٦١١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ذيل ح ١٢٧٧٣.