عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ ، قَالَ : « يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ ».
قُلْتُ : فَإِنْ (١) كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً؟
فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ الرِّجَالُ ». (٢)
٦٤٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ (٣) رَمَضَانَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَلكِنْ يُقْضى عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ». (٤)
٦٤٨٣ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتّى مَاتَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ وَإِنْ صَحَّ ، ثُمَّ مَرِضَ ، ثُمَّ مَاتَ ، وَكَانَ (٥) لَهُ مَالٌ ، تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (٦) مَالٌ (٧) ، صَامَ (٨) عَنْهُ وَلِيُّهُ ». (٩)
__________________
(١) في الوافي : « إن ».
(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٩ ، مرسلاً ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢١١ ، وفيهما إلى قوله : « أولى الناس بميراثه » مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٣٠.
(٣) في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل : ـ / « شهر ». وما أثبتناه موافق للمطبوع و « جن » والتهذيب والاستبصار.
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٩ ، ح ١١٠٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٢٧.
(٥) في « ظ » : « فكان ».
(٦) في « بح ، بر ، بف » : ـ / « له ».
(٧) في « ى » : ـ / « مال ».
(٨) في التهذيب ، ح ٧٣٥ والاستبصار ، ح ٣٥٦ : « تصدّق ».
(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ،