الصِّيَامَ (١) ». (٢)
٦٥٢١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَلَيْهِ (٤) صِيَامُ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَيَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِذَا (٥) دَخَلَ أَرْضاً (٦) قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ (٧) ذلِكَ الْيَوْمِ (٨) ، وَإِنْ (٩) دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ (١٠) ؛ وَإِنْ شَاءَ صَامَ ». (١١)
٦٥٢٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ (١٢) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ (١٣) حَتّى يَرى أَنَّهُ
__________________
(١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « يعني على الصيام » بدل « عليّ يعني الصيام ». وفي « بح » : « الصوم » بدل « الصيام ».
(٢) الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٩٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ١٣١٧٥.
(٣) في « بر ، بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : ـ / « بن رزين ».
(٤) في الاستبصار : « عليه ».
(٥) في « بث » والفقيه : « وإذا ».
(٦) في التهذيب : « إلى بلد » بدل « أرضاً ».
(٧) في حاشية « بح » : « صيام ».
(٨) في « بر » : ـ / « اليوم ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والاستبصار. وفي حاشية « بح » : « وإذا ». وفي المطبوع : « فإن ».
(١٠) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٥ : « قوله عليهالسلام : فلا صيام عليه ، المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر ، وحمل هذا الخبر وأمثاله على التخيير قبل الدخول ، ويؤيّده بعض الأخبار.
(١١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٩ ، ح ٣٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٨٣ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٩٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ١٣١٨٨.
(١٢) في « بث ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٧٥٦ : « يقبل ».
(١٣) في « ظ » : « سفره ».