سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً قَدْ وَقَّتَهُ عَلى نَفْسِهِ (١) ، أَوْ يَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَالشَّهْرَانِ لَايَقْضِيهِ؟
فَقَالَ : « لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ ، وَلَايَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلاَّ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَلَايَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ (٢) إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ (٣) لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ ».
قَالَ : « وَصَاحِبُ الْحُرُمِ الَّذِي كَانَ يَصُومُهَا ، يُجْزِئُهُ (٤) أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ». (٥)
٦٥٦٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (٦) عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٧) عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى؟
__________________
(١) في الوافي : « قد وقّته على نفسه ؛ يعني من غير نذر ولا يمين ، ولهذا نفى عنه القضاء وعدّه من التطوّع ».
(٢) في الوافي : « ولا يجعلها بمنزلة الواجب ، يعني لا يعتقد في صيام الثلاثة الأيّام أنّه واجب أو مثل الواجب فيعدم جواز تركه وإن كان يقضيه مع الفوات ، وإنّما أمرتك بقضائه لأنّي احبّ لك المداومة على العمل الصالح وإن لم يكن واجباً عليك ، وإنّما يجزيه ثلاثة أيّام بدل كلّ شهر من الحرم ؛ لأنّ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، فالثلاثة بمنزلة الثلاثين ».
(٣) في « ى » : « أحببت ».
(٤) هكذا في « بخ ، بر ، جت » وحاشية « جش » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : « ويجزئه ». وما أثبتناه هو الظاهر من متن الخبر.
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٧ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٢ ، ح ١١٢١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ١٣٢٠٩ ؛ وفيه ، ص ٢٢٢ ، ذيل ح ١٣٢٧١ ، إلى قوله : « تدوم على العمل الصالح ».
(٦) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر » والوافي. وفي « ظ ، جن » والمطبوع : + / « الرضا ».
(٧) في « بح » : « سألت ».