فَقَالَ (١) : « إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ (٢) مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ (٣) ». (٤)
٥٧٩٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ (٥) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام : فِي كَمْ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم الزَّكَاةَ؟
فَقَالَ : « فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ (٦) نَقَصَتْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَفِي الذَّهَبِ فِي (٧) كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ ، فَإِنْ نَقَصَ (٨) فَلَا زَكَاةَ فِيهَا (٩) ». (١٠)
٥٧٩٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ
__________________
(١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».
(٢) في « بث ، بر » : « قيمة ». وفي مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٠٩ : « دلّت الروايتان ـ أي الخامسة والثامنة هنا ـ على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مأتي درهم وذلك عشرون ديناراً ؛ لأنّ قيمة كلّ دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نصّ عليه الأصحاب وغيرهم ، ولذلك خيّر الشارع في أبواب الديات والجنايات بينهما وجعلهما على حدّ سواء ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٢ : « قوله عليهالسلام : إذا بلغ قيمته ، لم يعمل بظاهره أحد ، وحمل على القيمة في الزمان السابق ، حيث كان يسوّى كلّ دينار عشرة دراهم والآن صارت الفضة أرخص فربما يزيد عن عشرين أيضاً ». وللعلاّمة الفيض هاهنا بيان جئنا به ذيل الحديث الثامن.
(٣) في الاستبصار : « زكاة ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، ح ٩١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ١١٦٨٦.
(٥) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، جن » والوسائل : « يسار ».
(٦) في « ظ ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح ١١٧٢٠ : « وإن ».
(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بح » والمطبوع : « ففي ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « نقصت ».
(٩) في « بح » وحاشية « جن » والوافي : « فيه ». وفي حاشية « بح » : « فيهما ».
(١٠) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٩١٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٣ ، ح ١١٧٠٢ ، إلى قوله : « فإن نقصت فلا زكاة فيها » ؛ وفيه ، ص ١٣٨ ، ح ١١٦٨٧ ، من قوله : « وفي الذهب ففي كلّ عشرين ».