٦٦٥٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بِيَوْمٍ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٢) ».
قُلْتُ : فَمَا تَرى بِأَنْ (٣) نَجْمَعَهَا (٤) ، وَنَجْعَلَ (٥) قِيمَتَهَا وَرِقاً (٦) ، وَنُعْطِيَهَا (٧) رَجُلاً وَاحِداً مُسْلِماً؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (٨)
٦٦٥٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
__________________
ص ١٧٦ ، ح ٢٠٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن خالد. الخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٥٣١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٢١٥٦.
(١) في « بر ، جر » : ـ / « بن يحيى ».
(٢) في الوافي : « لعلّ المراد بجواز التعجيل ... ما يكون على سبيل القرض ، ثمّ الاحتساب من الزكاة ، لما مضى من أنّ الزكاة كالصلاة والصوم في عدم جواز تقديمها على الوقت ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : لا بأس به ، يدلّ على جواز التعجيل بيوم ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز تقديمها قبل هلال شوّال إلاّعلى سبيل القرض ، وعليه حملوا هذا الخبر وأمثاله ».
(٣) في « بث ، بر » والوافي : « أن ».
(٤) في « بث ، بخ » : « بأن يجمعها ». وفي « بر ، بف » : « بأن تجمعها ».
(٥) في « بث ، بح ، بخ » : « ويجعل ». وفي « بر ، بف » : « وتجعل ».
(٦) الورق ، كفلس وحبر وكتف وجبل : الدراهم المضروبة عند الجوهري ، والفضّة عند ابن الأثير ، والفضّة المضروبة عند آخر ، والدراهم عند بعض. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٧٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٥٥ ( ورق ).
(٧) في « ظ ، بث ، بخ ، بر » والوسائل ، ح ١٢٢٤٦ : « ويعطيها ».
(٨) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٥١٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٢١٨ ، إلى قوله : « فقال : لابأس به » ؛ وفيه ، ص ٣٦٣ ، ح ١٢٢٤٦ ، من قوله : « نعطيها رجلاً واحداً ».