صَامَهُ (١) قَبْلَ شَهْرِ (٢) رَمَضَانَ ، لَمْ يُجْزِهِ (٣) ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ رَمَضَانَ ، أَجْزَأَهُ (٤) ». (٥)
٦٧٠٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ خَلِيفَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ (٦) ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهُ ، فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ ؛ فَإِنَّهُ وِجَاؤُهُ (٧) ». (٨)
٦٧٠١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ
__________________
الأمر ، أي قصدت إليه وتعمّدت فعله وتحرّيت فعله. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢١ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٦٤ ( وخا ).
وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٣٧ : « ما تضمّنه من وجوب التوخّي ، أي التحرّي والسعي في تحصيل الظنّ والاجتزاء به مع الموافقة والتأخير ووجوب القضاء مع التقدّم مقطوع به في كلام الأصحاب ».
(١) في الوافي : « صام ».
(٢) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » : ـ / « شهر ».
(٣) في الوافي : « لم يجزئه ».
(٤) في « ظ ، بر ، بف » : « أجزأ ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٩٣٥ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ح ١٩٢٠ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ١١ ، ص ١٥٩ ، ح ١٠٦٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ١٣٤٠٨.
(٦) في الوافي : « بالباءة ». وقال الجوهري : « الباه ، مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». وقال ابن الأثير : « وفيه : عليكم بالباءة ؛ يعني النكاح والتزويج ، يقال فيه : الباءة والباء ، وقد يقصّر ، وهو من المباءة : المنزل ؛ لأنّ من تزوّج امرأة بوّأها منزلاً. وقيل : لأنّ الرجل يتبوّأ من أهله ، أي يستمكن ، كما يتبوّأ من منزله ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ( بوه ) ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٦٠ ( بوأ ).
(٧) الوجاء ، بالكسر والمدّ : رضّ عروق البيضتين حتّى تنفضخ من غير إخراج ، فيكون شبيهاً بالخِصاء ؛ لأنّه يكسر الشهوة والكبش. قاله الجوهري والفيّومي. وأمّا ابن الأثير فإنّه قال : « الوجاء : أن ترضّ انثيا الفعل رضّاً شديداً يُذْهِبُ شهوة الجماع ، ويتنزّل في قطعه منزلة الخصيّ ... وقيل : هو أن توجَأ العروق ، والخصيتان بحالهما ، أراد أنّ الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٠ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٥٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٥٠ ( وجأ ).
(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّ التزويج يزيد في الرزق ، ذيل ح ٩٤٦٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « عليكم بالباه ». المقنعة ، ص ٤٩٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٣٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤١٠ ، ح ١٣٧٢١.