فَإِنَّهُ عَلَيْهِ (١) ». (٢)
٥٨١٤ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ ، هَلْ (٣) عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ (٤) : « إِذَا (٥) كَانَ قَرْضاً ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَزَكِّهِ (٦) ». (٧)
٥٨١٥ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٨) ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ (٩) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلى ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ رَجُلٍ مَلِيٍّ بِحَقِّهِ وَمَالِهِ فِي ثِقَةٍ : يُزَكِّي ذلِكَ الْمَالَ فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ ، أَوْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ؟
فَقَالَ (١٠) : « لَا بَلْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ ».
قُلْتُ لَهُ (١١) : لِكَمْ (١٢) يُزَكِّيهِ (١٣)؟
__________________
(١) في « بر » والوافي : + / « جميعاً ».
(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣ ، ح ٨٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٩٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠٠ ، ح ١١٦٢٥.
(٣) في « بر ، بف » والوافي : « فهل ».
(٤) في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « قال ».
(٥) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « إن ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فزكّاه ».
(٧) قرب الإسناد ، ص ٣٠ ، ح ٩٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « قلت لأبي عبدالله عليهالسلام ، الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول عليه زكاة؟ قال : نعم » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٧ ، ح ٩٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠١ ، ح ١١٦٢٧.
(٨) في « بر ، بف » : ـ / « بن يحيى ».
(٩) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « سعيد ». والظاهر أنّه سهو. لاحظ ما يأتي في الكافي ، ذيل ح ٧٦٢٢.
(١٠) في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « قال ».
(١١) في « بر » والوافي : ـ / « له ».
(١٢) في « جن » : « إلى كم ».
(١٣) في « ى ، بس » والوافي : + / « إذا أخذه ». وفي « بخ » : « تزكّيه ».