قَالَ (١) : « لِثَلَاثِ سِنِينَ (٢) ». (٣)
٥٨١٦ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ (٤) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٥) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهماالسلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ وَفى بِدَيْنِهِ ، وَالْمَالُ لِغَيْرِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ (٦) : « إِذَا اسْتَقْرَضَ ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَزَكَاتُهُ (٧) عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ (٨) ». (٩)
٥٨١٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ (١٠) كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ تُحَرِّكُهَا (١١) ، فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ ؛ فَإِنْ (١٢) لَمْ تُحَرِّكْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ». (١٣)
__________________
(١) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي. وفي بعض النسخ والمطبوع : « قال : قال ». وفي « بف » : « فقال : قال ».
(٢) في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا كان تأخير القبض من قبله ، أو كان ماله مال تجارة وليس فيه وضيعة عن رأس المال ».
(٣) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٧ ، ح ٩٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٨ ، ح ١١٦١٧.
(٤) في « بر ، بف » وحاشية « بث » : ـ / « بن أيّوب ».
(٥) في « بف » : ـ / « بن عثمان ».
(٦) في « بخ ، بس » : « قال ».
(٧) في « بخ » : « فتزكّونه ».
(٨) في الوافي : « المستفاد من قوله عليهالسلام : إذا كان فيه فضل ، أنّه إذا لم يفضل عن دينه فلا زكاة عليه ، وهو ينافي عموم الأخبار السابقة وخصوص خبر زرارة وضريس الآتي ـ وهما السادس والثالث عشر هنا ـ ويمكن توجيهه بحمله على مال التجارة ، أو ما إذا لم يفضل ماله عن الدين ، فإن زكّاه صار غارماً مستحقّاً للزكاة ، فلا تجب عليه الزكاة ».
(٩) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ح ٩٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠١ ، ح ١١٦٢٨.
(١٠) في « ى ، بس ، بف » : « إذا ».
(١١) في « بخ ، بر » والوافي والوسائل : « فحرّكتها ».
(١٢) في « بث ، بخ » : « وإن ». وفي « بس » : « وإذا ».
(١٣) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٩٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ح ١١٦٣٢.