لَهُ مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ (١) فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ ».
قَالَ زُرَارَةُ : وَقُلْتُ (٢) لَهُ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ (٣) أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَعَلَ ذلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ (٤)؟
فَقَالَ : « إِذَا دَخَلَ (٥) الشَّهْرُ الثَّانِيَ عَشَرَ ، فَقَدْ (٦) حَالَ عَلَيْهَا (٧) الْحَوْلُ ، وَوَجَبَتْ (٨) عَلَيْهِ فِيهَا (٩) الزَّكَاةُ (١٠) ».
قُلْتُ (١١) لَهُ (١٢) : فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ؟
قَالَ : « جَائِزٌ (١٣) ذلِكَ لَهُ ».
قُلْتُ (١٤) : إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ؟
قَالَ : « مَا أَدْخَلَ عَلى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا (١٥) ».
فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا.
__________________
(١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ما لغيره ».
(٢) في الوافي : « قلت » بدون الواو. وفي التهذيب ، ص ٣٥ : « فقلت ».
(٣) في « بر » : « أولاده ».
(٤) في « بث » : « لشهر ».
(٥) في الوافي : « حلّ ».
(٦) في حاشية « بث » : « وقد ».
(٧) في الوسائل ، ح ١١٧٤٩ والتهذيب ، ص ٣٥ والعلل : « عليه ».
(٨) في « بخ » : « ووجب ».
(٩) في « بس » : « فيه ».
(١٠) في مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨ : « مقتضى الرواية أنّ حولان الحول عبارة عن مضيّ أحد عشر شهراً كاملة على المال ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيّامه ، ... وبمضمون هذه الرواية أفتى الأصحاب ، وقال العلاّمة في التذكرة والمنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ، ومقتضى ذلك استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر ولكن صرّح الشارح بخلاف ذلك وأنّ استقرار الوجوب إنّما يتحقّق بتمام الثاني عشر ، وقال : إنّ الفائدة تظهر في جواز تأخير الإخراج إلى أن يستقرّ الوجوب ، وفي ما لو اختلّت الشرائط في الثاني عشر فتسقط الزكاة ويرجع بها إن كان أخرجها إذا علم القابض بالحال ، أو كانت العين باقية. وهذا القول لانعرف به قائلاً ممّن سلف ». وراجع أيضاً : تذكرة الفقهاء ، ج ٥ ، ص ٥١ ؛ منتهى المطلب ، ج ٨ ، ص ١٢٤.
(١١) في حاشية « بح ، جن » والتهذيب ، ص ٣٥ : « فقلت ».
(١٢) في الوافي : ـ / « له ».
(١٣) في الوافي والتهذيب ، ص ٣٥ والعلل : « جاز ».
(١٤) في « بح » : + / « له ».
(١٥) في « بخ » : « زكاته ».