قوله : « إلا حرمت المرضعة حَسْبُ » ومتى لم تحرم الصغيرة فإنّ عقدَها يَفْسد ؛ للجمع بين الأُم والبنت في وقتٍ واحد ، فيجدّده إن شاء.
ص ٢٨١ قوله : « إلا حرمت المرضعة » دون الصغيرتين ، بل ينفسخ عقدهما ، وله اختيار أيّتهما شاء دون الجمع بينهما ؛ لأنّهما صارتا أُختين.
قوله : « ثمّ يطؤها » ولا تشترط في ذلك مصلحة الطفل ، بل انتفاء المفسدة.
قوله : « قيل : تتخيّر العمّة و (١) الخالة » (٢) بل لهما فسخ عقد الداخلة لا عقدِ أنفسهما.
قوله : « بوطء الشبهة تردّد » يُحرّم مع التقدّم.
ص ٢٨٢ قوله : « رُمَت عليه بناتهما » إن كان سابقاً وإن نزلت ، ولا تأثير إذا كان لاحقاً.
ص ٢٨٣ قوله : « ا يجوز نكاح الأمة على الحرّة » بِناءً على ما تقدّم مِن حكمه بكَراهَة العقد على الأمة ، وعلى ما اخترناه لا يجوز مطلقاً.
قوله : « ولا تحرم به » إن لم يعلم كونها ذاتَ بعل ولم يدخل ، وإلا حرمت به.
قوله : « مَنْ تزوّج امرأةً في عدّتِها جاهلاً » بالعدّة أو التحريم.
قوله : « مَنْ لاط بغلام فأوقبه » والمراد بالإيقاب هنا الدخول ولو ببعض الحشفة. ولا فرق بين أن يكونا بالغَيْن أو أحدهما أو لا.
وتحرم الأُمّ وإن علت ، وبنات الأولاد والأُخت فقط ، ولا يحرم على المفعول بسببه شيء.
قوله : « حرمت عليه أُمّ الغلام وبنته » (١١) وإن علت الأُم ونزلت البنت.
قوله : « استيفاء العَدد » (١٢) بفتح العين ، وهو نوعان : أحدهما : بالنسبة إلى عدد الزوْجات ، فكمال الأربع سبب لتحريم الزائد. والثاني : عدد الطلقات ، لتحريم المطلقةِ.
ص ٢٨٤ قوله : « المطلّقة تسعاً للعدّة » (١٣) المراد بطلاق العدّة أن يُطلِّقها على الشرائط ثمَّ يراجعها في العدّة ويطأ ، أعمّ مِن أن يطأ في العدّة أو غيرها ثمّ يطلِقُ. ومن هنا يُعلم أنّ إطلاق المصنّف التسع للعدّة مجاز ؛ لأنّ الثالثة من كلّ ثلاث ليست كذلك ، فليس فيها إلا ستّ للعدّة.
__________________
(١) كذا ، وفي المختصر النافع : « أو » بدل « و ».
(٢) القائل به هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٥٠٥ ، والشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٥٩.