قوله : « حريم بئر المَعْطِن » بئر المعطن هو الذي يستقى منه للإبل. والمَعْطِن واحد المعاطن ، وهي مَبارِك الإبل عند الماء لتشرب (١).
والناضح : البعير يستقى عليه ، قاله في ( الصحاح ) (٢) ، فالاعتبار به لا بما يشرب ، فيشمل الزرع وغيره.
قوله : « والعين ألف ذراع » وليس للغير استنباط عين أُخرى في هذا القدر.
ص ٣٧٦ قوله : « حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب » إنّما يبدأ بالأعلى فالأعلى مع جهالة السابق في الإحياء ، أو أحيائهم دفعةً ، ولو علم السابق بدئ به وإن كانت أرضه أسفل. والمراد بالأعلى مَنْ يلي فُوّهَة الماء (٣).
قوله : « وللإمام مطلقاً » في ملكه وفي المباح ، لنفسه وللمصالح ، كنَعَم الصدقة. ولو زالت المصلحة التي حماها لها ، فالأقرب : جواز الإحياء.
قوله : « والوجه : البطلان »
لأنّ حقّ الطريق (٤) إذا لم يتميّز بالحدود ، كان ما وَقَعَ عليه البيع من ملك البائع مجهولاً ، فيبطل البيع ، وأمّا على تقدير الامتياز فله الفسخ ؛ لتبعّض الصفقة.
قوله : « جاز له بيعه بما شاء » الأجود جَعْلها صلحاً ؛ لعدم إمكانه تسليم الماء ، وهو شرط في البيع ، وانضمام الأرض إليه غير كافٍ غالباً (٥) ؛ لأنّها غيرُ مقصودة بالذّات ، بل تابعة للماء المقصود بالذّات.
نعم ، لو فرضت ضميمته إلى مقصود بالذّات معلوم (٦) ، صحّ تبعاً.
قوله : « ويجوز أن يبيع سكناه » أي : يؤجرها ولا يبيع رقبتها ؛ لأنّه لا يملكها. وإطلاق اسم البيع على الإجارة تجوّز.
__________________
(١) الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢١٦٥ ، « ع ط ن ».
(٢) الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١١ ، « ن ض ح ».
(٣) فوّهَةُ الماء : فمه وأوّله ، المعجم الوسيط ، ص ٧٠٧ ، « ف وه ».
(٤) في نسخة « ك » : « حدّ الطريق » بدل : « حقّ الطريق ».
(٥) كلمة « غالباً » لم ترد في نسخة « م ».
(٦) كلمة « معلوم » لم ترد في نسخة « م ».